⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار و ماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن المدعى مثل بشخصه بجلسة التحضير أمام هيئة المفوضين وأقر بترك الخصومة فى الدعوى الدستورية ، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة ، كما مثل وكيل المدعى عليه الثالث وقرر كل منهما قبول ترك المدعى لدعواه ، وبجلسة المرافعة جدد المدعى إقراره بترك الخصومة فى حضور ممثل الدولة ووكيل المدعى عليه الثالث وقرر الأخيران بعدم اعتراضهما على ذلك ، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك ، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ( 141 ، 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها، والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة "بحد أقصى أربعة أشهر".
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى عشر من أبريل سنة 2002 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والأئتمان الزراعى وفروعة وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها , والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة " بحد أقصى أربعة أشهر " . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا " بعدم الأختصاص , وأحتياطيا : بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .