الطعن رقم 103 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
ةبحضور السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح و محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف و محمد خيري طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة " فى الدعوى الماثلة " كانت قد أقامت الدعوى رقم 3111 لسنة 2001 أحوال شخصية كلى شمال أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية ضد زوجها المدعى فى الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بتطليقها منه طلاقـاً بائناً " للخلع " طبقـاً لنـص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وبجلسة 14/2/2002 دفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن السيد / على زين العابدين عبد الرحمن على قد طلب تدخله فى الدعوى الماثلة خصماً منضمـاً للمدعى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) المطعون عليها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى طبقاً لما تقضى به المادة (126) من قانون المرافعات ، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمـام لأحد الخصوم فى الدعوى ، ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية ، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية ، وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن طالب التدخل فى الدعوى الدستورية الراهنة لم يكن طرفاً أصيلاً أو متدخلاً فى الدعوى رقم 3111 لسنة 2001 أحوال كلى القاهرة سالفة الذكر ، فلم يكن له صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية ، فلا تكون له مصلحة فيها ، مما يتعين معه عدم قبول تدخله .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، المتعلقة بدستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذا النص ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم قبول تدخل على زين العابدين عبد الرحمن على دلال خصماً منضماً فى الدعوى وألزمته مصاريف تدخله .
ثانياً : بعدم قبول الدعوى .
ثالثاً : بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول تدخل على زين العابدين عبد الرحمن علي دلال خصما منضما في الدعوى وألزمته مصاريف تدخله.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ثالثا: بمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة 2002 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وأجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.