⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف ومحمد خيرى طه . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 303 لسنة 2000 أمام محكمة دمياط الابتدائية – دائرة الأحوال الشخصية للولاية على النفس - ابتغاء القضاء بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر ؛ وبإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها مـن تاريخ رفـع الدعوى ، ونفقة للصغير " محمد " بنوعيها ، وبجلسة 12/5/2001 قضت المحكمة بتطليق المدعى عليها الخامسة على المدعى طلقة بائنة للضرر ؛ وبإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها مقدارها مائتا جنيه اعتباراً من 23/8/2000 وحتى تاريخ انقضاء عدتها شرعاً ؛ ومبلغ مائة جنيه نفقة للصغير ؛ وإذ طعن الطرفان على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 85 و 88 لسنة 33 قضائية شرعى دمياط ؛ وبعد ضمهما للارتباط دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع ، أذنت محكمة الموضوع للمدعى برفع دعواه الدستورية فأقامها ناعياً على النص الطعين مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور . وحيث إن النص المطعون فيه يجرى على النحو التالى : " تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى " . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع . ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين : أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً تداركه قد لحق بالمدعى ، وثانيهما : أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه . وحيث إن مقطع النزاع ، يدور حول التقويم الذى تحسب على أساسه عدة المطلقة ؛ فى مفهوم النص الطعين . وحيث إن البين من مضبطة الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى السابع المعقودة فى 25 من يناير سنة 2000 أنه عند مناقشة النص الطعين بمجلس الشعب برز اتجاه إلى حساب المدد والمواعيد المتعلقة بالأحكام الشرعية وخاصة العدة بالتقويم الهجرى ، فأوضح السيد وزير العدل أن المواعيد المعنية بالنص هى المواعيد الإجرائية ، أما المواعيد الموضوعية فالشأن فيها للتقويم الهجرى ، وميعاد العدة يحسب بقروء ، وليس هذا هو النص المعنى ؛ ثم وافق مجلس الشعب على النص بالصيغة التى صدر بها . وحيث إن المستفاد من منطوق النص الطعين – على ضوء المناقشات التى دارت بشأنه – أن مواعيد المرافعات هى المقصودة بحكمه ؛ لما كان ذلك ؛ وكانت عدة المطلقة حكماً موضوعياً أبعد ما يكون عن هذا المدلول الشكلى ، ومن ثم ، فإن النص الطعين ، لا يظلها ولا يسرى فى شأنها ؛ وتنتفى بالتالى أية مصلحة للمدعى فى الطعن عليه ، متعيناً – والحالى كذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم بعد أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى والعشرين من نوفمبر سنة 2001 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة . طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم أوضاع وأجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .