الطعن رقم 102 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-11-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - اليمين المتممة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ نظر الدعوى - شطب الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - اليمين المتممة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات ، فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ، و من ثم فإذا وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فإنقطع بذلك تسلسل الجلسات و ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك ، و أن شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها و إنقطاع تسلسل جلساتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها فى توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التى تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها فى ذلك و لو تحققت شروط الحق فى توجيهها .