⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 610 لسنة 1999 مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعى عليه الخامس طلباً للحكم بإلزامه بأن يرد لـه مبلغ 68446 جنيهاً ، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد على سند من القول أنه بعد وفاة والده فى 25/10/1995 انحصر فيه الميراث ووالدته ، وقام بسداد المبلغ المطالب به كرسم أيلولة طبقاً للقانون رقم 228 لسنة 1989 حتى تم الإفراج عن التركة ، وإذ صدر القانون رقم 227 لسنة 1996 بتاريخ 14/7/1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة المقررة بالقانون سالف الذكر ، ثم صدر القرار بقانون رقـم 168 لسنة 1999 فـى 10/7/1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بإلغاء الأثر الرجعى لأحكام المحكمة المتعلقة بعدم دستورية النصوص الضريبية ، وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 5/12/1998 فى القضية رقم 28 لسنة 15 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 وبسقوط باقى مواده ، فقد أقام المدعى دعواه الموضوعية سالفة البيان مطالباً باسترداد ما دفعه كضريبة أيلولة . وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 فيما تضمنه من تعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن الأثر الرجعى ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر . وحيث إن القرار بقانون المطعون عليه ينص فـى مادته الأولـى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى :- " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر . على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون لـه فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " . وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " الذى قضى برفض تلك الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (29) تابع " ب " بتاريخ 18/7/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وسقوط بقية مواده, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى عشر من يوليو سنة 1999 , أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وسقوط بقية مواده . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .