الطعن رقم 92 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه وتهانى محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين فى الدعوى الماثلة أقاموا الدعوى رقم 3866 لسنة 1997 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد ورثة المرحوم عباس محمد سليم ، بطلب الحكم بطردهم من عين النزاع المبينة بصحيفة تلك الدعوى لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ولوفاة المستأجر الأصلى ، وذلك استناداً إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1947 المبرم مع مورثهم عن المحل التجارى المبين بالصحيفة ، قد نص فى البند الثانى منه على أن مدة العقد تبدأ من أول فبراير سنة 1947 وتنتهى فى آخر يناير سنة 1948 ويتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته فى انتهاء العقد ، قبل انتهاء مدته بشهرين ، وإذ توفى المستأجر الأصلى الأمر الذى ينتهى معه عقد الإيجار طبقاً لأحكام المواد (558 ، 598 ، 601 ، 602 ) من القانون المدنى ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 لمخالفتهما للمواد ( 1 ، 2 ، 7 ، 32 ، 34 ، 187 ) من الدستور . وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " المقامة طعناً بعدم دستورية نص المادتين سالفتى البيان حيث قضت المحكمة برفضها . وإذ نشـر هـذا الحكـم فى الجـريدة الرسـمية العدد (7) " تابع " بتاريخ 27/4/2002 . وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع والعشرين من أبريل سنة 1998 , أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة أصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .