الطعن رقم 291 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادرة بقرار وزير الاعلام رقم 123 لسنة 1987 المعدلة بالقرار رقم 177 لسنة 2003 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 2003 , ورد الى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 10369 لسنة 55 "قضائية" , بعد إحالتها من محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة , للفصل فى دستورية نص المادة (52) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للأستعلامات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .