الطعن رقم 144 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بطلب الفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 553 لسنة 1995.
فقرة رقم -1
بتاريخ 24/2/2003 , أصدرت محكمة الزقازيق الأبتدائية " مأمورية فاقوس " حكما بوقف الدعوى رقم 58 لسنة 2000 عمال كلى فاقوس وأحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 72 من لائحة نظام العملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 553 لسنة 1995 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم