⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-3-10 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين المحامين بالقضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تنص المادة 2/41 جـ من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 على أنه يجوز أن يعين رأساً فى وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف مدة إثنى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً ، و كان يبين من الأوراق أن الطالب قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الإستئناف فى 1956/5/23 ، فإنه يكون قد إستوفى شروط التعيين فى تلك الوظيفة بتاريخ 1968/5/23 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء ، و ذلك إعتباراً من تاريخ إستيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة ، و كان يبن من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدمية الطالب من تاريخ إستيفائه لشروط التعيين لوظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" و هو 1968/5/23 ، و كان تحديد أقدمية الطالب إعتباراً من هذا التاريخ يجعله سابقاً مباشرة على الأستاذ ... ... ... ... ... ، فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب على هذا النحو .