الطعن رقم 174 لسنة 22 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار
ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنته فى عجزها من سريان أحكامه على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به، وبعدم دستورية التعديل الذى أدخلته المادة الأولى من القانون المطعون فيه على المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما تضمنته من إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين عند بلوغهم سن السبعين, وإضافة المصاريف إلى الخزانة العامة.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع عشر من نوفمبر سنة 2000 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا للحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنتة فى عجزها من سريان أحكامة على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به , وبعدم دستورية التعديل الذي أدخلتة المادة الأولى من القانون المطعون فية على المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما تضمنته من أنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين عند بلوغهم سن السبعين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة أصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .