الطعن رقم 165 لسنة 22 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار
وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهانى محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1 و75 و76) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ونص المادة (1) من القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع من أكتوبر سنة 2000 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد ( 1و 75 و 76 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ونص المادة (1) من القانون رقم 96 لسنة 1980 يفرض رسم أضافى لدور المحاكم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.