الطعن رقم 11 لسنة 22 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها ( أصليا ) بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى , و (أحتياطيا ) بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .