الطعن رقم 152 لسنة 21 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ، وبعد إحالته إلى المعاش اشتغل بالمحاماة ، وأقام دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض قيدت برقم 132 لسنة 67 ق ضد المدعى عليهما فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأن يؤديا له متجمد المبلغ الشهرى الإضافى المستحق له والمقرر بالمادة (34) مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وذلك من تاريخ العمل بالقرار سالف البيان وحتى آخر مايو سنة 1997 وإلزامهما بأداء الخدمات الصحية المقررة للمستحقين ، ومقابل الدواء عن الفترة المذكورة ، وما يستجد منها اعتباراً من أول يونيو سنة 1997 . وأثناء نظر الدعوى دفع بجلسة 3/8/1999 بعدم دستورية نص الفقرة ( ج ) من المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 ، والفقرة ( ج ) من المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لمخالفتهما حق العمل المقرر بالدستور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 12 مارس 2001 فى الدعوى رقم 229 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم بالعدد ( 12 ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/3/2001 وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمد عبد العزيز الشناوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981، والفقرة (ج) من المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990، فيما تضمنه هذان القراران من حرمان المدعي من مقابل الدواء والرعاية الصحية له ولأسرته، لأنه امتهن المحاماة بعد انتهاء عمله بالقضاء بإحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية, ومصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثامن عشر من أغسطس سنة 1999 . أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 , والفقرة ج من المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 , فيما تضمنه هذان القراران من حرمان المدعى من مقابل الدواء والرعاية الصحية له ولأسرته , لأنه أمتهن المحاماه بعد أنتهاء عملة بالقضاء بأحالتة الى المعاش لبلوغة السن القانونية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.