⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-2-24 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطالب و المطعون عليه الثانى قد عينا فى درجة قاض من الفئة "ب" بالقرار الجمهورى رقم 1239 و المنشور بالجريدة الرسمية و الذى حدد أقدمية كل منهما ، و كان الطالب لم يطعن فى هذا القرار وفقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، فإن أقدميته تكون قد إستقرت على هذا الوضع ، و لا يحق له أن يطلب تعديلها بمناسبة صدور القرار الجمهورى رقم 1253 بتعيين المطعون عليه الثانى قاضياً من الفئة "أ" .