⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مكتب الشهر العقارى بشمال القاهرة أصدر أمراً بتقدير رسوم تكميلية قدرها 4504 جنيهاً بالمطالبة رقم 142723 ، عن المحرر رقم 334 بتاريخ 23/1/1989 ، عن التعامل فى أرض بناء كانت مملوكة للمدعى ، ثم باعها لابنتيه مع احتفاظه بحق المنفعة له ولزوجته ، إلى أن تنازل لابنتيه بعد ذلك عن حق المنفعة أيضاً ، وسدد الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى فى حينه . وقد تظلم المدعى من هذا الأمر بتقرير فى قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 799 لسنة 1994 . وأثناء نظر التظلم ، دفع المدعى بعدم دستورية النص الطعين . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه المعروضة . وحيث إن المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 قد حددت فى البند ( ج ) منها أسس فرض الرسم النسبى للأراضى الفضاء والمعدة للبناء ، ثم وردت الفقرة قبل الأخيرة المطعون بعدم دستوريتها لتقرر أن " فى جميع الحالات المتقدمة يجوز لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر التحرى عن القيمة الحقيقية للعقار أو المنقول ، ويحصل الرسم التكميلى عن الزيادة التى تظهر فى القيمة " . وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت ذات المسألة الدستورية التى تتناولها الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/10/1999 ، فى القضية الدستورية رقم 126 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى : أولاً بعدم دستورية ما تضمنه البند ( ج ) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فى شأن الأراضى الفضاء المعدة للبناء ، بعد تقدير تثمينها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى المناطق السياحية ، وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى ؛ ثانياً بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى ، وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة " . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (41) بتاريخ 14/10/1999 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ؛ ومن ثم ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر, المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980, وقبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع من أبريل سنة 1996 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا , بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر , المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 , وقبل تعديلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصليا - بعدم قبول الدعوى : وأحتياطيا - برفضها. وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.