الطعن رقم 185 لسنة 19 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (238) من قانون العقوبات, ومصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 1997 . أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 185 لسنة 19 قضائية "دستورية" قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 238 من قانون العقوبات .
وبتاريخ الثامن من أكتوبر سنة 1997 أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 187 لسنة 19 قضائية " دستورية " قلم كتاب المحكمة مرددا فيها ذات طلبة الوارد بالدعوى رقم 185 لسنة 19 قضائية " دستورية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فى كل من الدعويين المذكورتين أنتهت فيها الى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعويين , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها فى كل منهما .
ونظرت الدعويان على الوجة المبين بمحضرالجلسة , حيث قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 187 لسنة 19 قضائية " ستورية " للدعوى رقم 185 لسنة 19 قضائية "دستورية " ليصدر فيها حكم واحد بجلسة اليوم .