⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الماثلة سبق أن أقام الدعوى رقم 1078 لسنة 1993 ضرائب كلى شمال القاهرة طعناً على قرار لجنة طعن الضرائب ، كما أقام المدعى عليه الأخير فى الدعوى الماثلة الدعوى رقم 1079 لسنة 1993 ضرائب كلى شمال القاهرة طعناً على ذات القرار ، وأصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها فى موضوع الطعنين وألزمت الطاعن بمصروفات دعواه . وقد ورد للمدعى فى الدعوى الماثلة إعلان من قلم المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بمطالبتين عن هذا الحكم الأولى بمبلغ 080ر20513 جنيهاً والثانية بمبلغ 540ر10256 جنيهاً ، وتبين له أن المطالبة الثانية تستند إلى المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 . وقد تظلم المدعى من المطالبتين سالفتى الذكر بالتظلمين رقمى 1078 ، 1079 لسنة 1993 ضرائب شمال القاهرة . وبجلسة 23/1/1997 قضت تلك المحكمة بقبول التظلمين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما ، ولم يرتض المدعى هذا القضاء فأقام عنه الاستئناف رقم 130 لسنة 1 ق استئناف القاهرة وأثناء نظره بجلسة 19/6/1997 ، دفع بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فقررت التأجيل لجلسة 21/8/1998 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور وبالتالى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (24) الصادر بتاريخ 17/6/2000 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985, ومصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثامن والعشرون من يوليو سنة 1997 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بأنشاء صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.