⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 13113 لسنة 1992 إيجارات كلى أمام محكمة جنوب القاهــرة الابتدائية ضد المدعى عليها الأخيرة ( المانية الجنسية ) ـ بطلب إخلائها من الشقة رقم ( 5 ) الكائنة بالعقار رقم 22 شارع سراى الجزيرة بالزمالك ـ القاهرة ، والمحرر بشأنها عقد إيجار مؤرخ 1/1/1958 بين زوجها المرحوم / عبد المنعم السعدى الطحاوى وملاك سابقين للعقار . وبجلسة 16/2/1993 حكمت محكمـة أول درجة بعدم قبول الدعوى ، وتأيد هذا القضـاء استئنافياً بحكم محكمة استئناف القاهرة بجلسة 13/3/1996 فى الاستئناف رقم 3990 لسنة 110 قضائية . وكانت المدعى عليها الثالثة فى " الدعوى الماثلة " قد أقامت الدعوى رقم 12048 لسنة 1993 إيجارات كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعين الثلاثة الأول ( بالدعوى الماثلة ) بطلب إلزامهم بتحرير عقد إيجار باسمها عن الشقة عين النزاع امتداداً لعقد إيجار زوجها إعمالاً لحكم المادة (29/1 ، 3 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . وأثناء نظر الدعوى تدخل المدعون من الرابعة إلى السابعة ( فى الدعوى الماثلة ) انضمامياً لملاك العقار ، ووجهوا دعوى فرعية بطلب إخلائها من عين النزاع على سند من عدم إفادتها من الامتداد القانونى لعقد الإيجار لقصره على الزوجة المصرية دون الزوجة الأجنبية ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون فى الدعوى الراهنة بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه لمخالفتها أحكام المواد ( 8 ، 32 ، 34 ، 35 ، 40 ) من الدستور . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة دعواهم الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، بما مؤداه دستورية الفقرة الأولى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 46 ) بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . صـدر هـذا الحكـم من الهـيئة المـبينة بصـدره ، أمـا السـيد المستشـار / سعـيد مرعـى عمـرو الذى سمـع المرافعـة وحضـر المداولة ووقـع على مسـودة الحكـم ، فقـد جلـس بدلاً منه عـند تلاوته السـيد المستشار حمدى محمد على .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق استفادة الزوجة الأجنبية من امتداد عقد الإيجار الصادر لزوجها المستأجر الأصلي المصري الجنسية, ومصادرة الكفالة, وألزمت المدعين المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع من يوليو سنة 1997 , أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فىشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنة من إطلاق استفادة الزوجة الأجنبية من أمتداد عقد الأيجار الصادر لزوجها المستأجر الأصلي المصرى الجنسية . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة أصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .