الطعن رقم 108 لسنة 19 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعية وأخريات أقمن الدعوى رقم 18012 لسنة 1991 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد ورثة المرحوم كمال على إبراهيم ـ المدعى عليهن ثانياً فى الدعـوى الماثلة ـ بطلب الحكـم بإنهاء عقد إيجار مورثهم المؤرخ 1/1/1947 لمحل النزاع المبين بالصحيفة ، والذى تضمن أن مدة العقد سنة واحدة ، وإذ توفى المستأجر الأصلى فإن العقد ينتهى بوفاته لعدم وجود شاغل للمحل ، تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 24/4/1997 دفعت المدعية بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لمخالفة المواد أرقام ( 2 ، 7 ، 32 ، 34 ، 40 ) من الدستور . وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن النزاع الموضوعى تدور رحاه حول طلب المدعية إنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع من المدعى عليهن بعد وفاة مورثهن المستأجر الأصلى ، ودون أن يمتد إليهن عقد الإيجار ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد فى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح ورثة المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ، الذين يستغلون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد ، كما يشمل هذا النطاق ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر بشأن سريان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، ولا ينسحب نطاق الدعوى الدستورية إلى ما عدا ذلك من أحكام شملها هذا القانون المذكور ، وكذا لا يشمل نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 بالعدد رقم 17 ( تابع ) ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعية المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع من يونية سنة 1997 , أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.