⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-3-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض - اعلان تقرير الطعن الى الخصم اجيب بوفاته
⚖️ نقض - اعلان تقرير الطعن الى خصم فى مواجهة النيابة مباشرة
⚖️ دعوى استحقاق
⚖️ حكم نهائى فى مواجهة الخلف الخاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكى شرف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان النيابة العامة ابدت رايها بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الى من عدا المطعون عليه الاول من الخصوم لعدم اعلانهم بتقرير الطعن اعلانا صحيحا فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 431 من قانون المرافعات وحيث ان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعن قرر الطعن بالنقض فى يوم 27 يوليه 1950 واعلن تقرير الطعن للمطعون عليه الاول عن نفسه وبصفته احد ورثة والده ............... فى 31 يوليه 1950 - اما بالنسبة لباقى الورثة فان المحضر حينما توجه لاعلانهم بناحية الصالحية مركز فاقوس فى يوم 31 يوليه 1950 اجيب من العمدة بان كريمة المتوفى ............... ليس لها سكن بالصالحية وانها تقيم بناحية المناجاة الكبرى مركز الحسينية - وان ارملته السيدة ............... توفيت وارملته الاخرى ............... عن نفسها وبصفتها وصية ............... تقيم بناحية كفر علام مركز دكرنس - فلما اراد الطاعن اعادة اعلان هؤلاء الورثة طلب اعلان الست ............... عن نفسها ............... عن نفسها وبصفتها بناحية المناجاة الكبرى مركز الحسينية على خلاف ما جاء بالاجابة السابقة من انها تقيم بناحية كفر علام مركز دكرنس فاجيب المحضر بتاريخ 9 اغسطس سنة 1950 بانها غير معروفة فى هذه التناحية ولا يعرف لها محل اقامة او سكن شرعى فطلب الطاعن اعلانها للنيابة فاعلنت فى مواجهتها فى 12 اغسطس سنة 1950 - اما باقى المطعون عليهم فانه لم يثبت من الاوراق اعلان الست ............... وقد اعلن ورثه الست ............... ودون ذكر اسمائهم وصفاتهم فى اخر موطن لها بناحية الصالحية فى 10 اغسطس سنة 1950 وكذلك اعلن المطعون عليه بصفته وراثا لها فى ذلك التاريخ وحيث ان عن المطعون عليه الاول فقد تمت اجراءات الطعن بالنسبة اليه مستوفية شكلها القانونى سواء بصفته الشخصية ام بصفته وارثا لوالده...............او والدلته ............... وحيث انه بالنسبة لباقى المطعون عليهم فانه لم يثبت من الاوراق اعلان الست ............... وقد اعلن ورثه الست ............... ودون ذكر اسمائهم وصفاتهم فى اخر موطن لها بناحية الصالحية فى 10 اغسطس سنة 1950 وكذلك اعلن المطعون عليه بصفته وارثا لها فى ذلك التاريخ وحيث ان المطعون عليه الاول فقد تمت اجراءات الطعن بالنسبة اليه مستوفية شكلها القانونى سواء بصفته الشخصية ام بصفته وارثا لوالده ...............او والدته ............... وحيث انه بالنسبة لباقى المطعون عليهم فانه لم يثبت من الاوراق اعلان المطعون عليها الثانية ............... بتقرير الطعن - اما المطعون عليها الثالثة............... فانها وقد اجيب بوفاتها فى اعلان 31 يوليه سنة 1950 لم يثبت اعلان من عدا المطعون عليه الاول من ورثتها فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 431 مرافعات ولا يغنى عن ذلك اعلان ورثتها جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم فى يوم 10 اغسطس سنة 1950 فى اخر موطن لمورثتهم تطبيقا للمادة 383 مرافعات ذلم ان هذه المادة انما اجازت لخصم المحكوم له - وفى حالة وفاة هذا الاخير اثناء ميعاد الطعن فى الحكم - ان يعلن الطعن الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم فى اخر موطن كان لمورثهم وفى خصوصية هذه الدعوى لم تكن المطعون عليها الثالثة محكوما لها حتى يصح اعلان ورثتها جملة كما ان المادة 383 اوجبت بعدم اتمام الاعلان على الوجه المتقدم اعادة اعلان جميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او فى موطن كل منهم وهو ما لم يحصل فى الدعوى وكان يجب على الطاعن ان يراقب ما يطرا على خصومه من وفاة او تغيير فى الصفة قبل اختصامهم واعلانهم بالطعن ليعلن من يصح اختصامه قانونا بصفته التى يجب ان يتصف بها فان وجد ان خصمه قد توفى كان عليه اعلان ورثته بتقرير الطعن فى الموعد المقرر فى القانون واما بالنسبة الى المطعون عليها الاخيرة فانها وان اعلنت للنيابة فى يوم السبت 12 اغسطس سنة 1950 الا ان هذا الاعلان قد وقع باطلا اذ لم يسبقه توجيه الاعلان اليها فى موطنها الاصلى الذى ارشد عنه الاعمدة بمحضر اعلان 31 يوليه 1950 وحيث انه وقد ثبت عدم قيام الطاعن باعلان تقرير الطعن اعلانا صحيحا لمن عدا المطعون عليه الاول فانه يترتب على ذلك بطلان الطعن بالنسبة لمن عداه وبالتالى عدم قبوله شكلا عملا بالمادة 431 مرافعات ولا ينبنى على هذا البطلان بطلان جملة لان الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وهى دعوى استحقاق اصلية لم يوجب القانون فيها ما اوجبه فى دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام اشخاص معينين بحيث يترتب على بطلان الطعن بالنسبة لاحدهم بطلانه بالنسبة للجميع وحيث ان واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق المودعة ملف الطعن تتحصل فى ان الطاعن كان يداين والد المطعون عليه الاول بضمانة هذا الاخير فى مبلغ استصدار الدائن به حكما على الوالد وحده واستصدر بمقتضاه امر اختصاص وقع على اطيان المدين ثم سار ضده فى اجراءات نزع ملكيته من 4 افدنة و 3 قراريط و 7 اسهم كائنة بناحية الصالحية مركز فاقوس من التى وقع عليها الاختصاص حتى رسا المزاد على الطاعن - وقد تخلل هذه الاجراءات دعوى استحقاق فرعية اقيمت من المدعو ............... امام محكمة المنصورة المختلطة قيدت بجدولها تحت رقم 63 سنة 61 ق اسست على عقد تاريخه 7 فبراير سنة 1934 ومسجل فى 13 فبراير من نفس السنة صدر اليه من والد المطعون عليه ومن شخص اخر يدعى ............... الذى ذكر فى لاعقد انه تلقى الملكية من المطعون عليه الاول بعقد عرفى تاريخه 15 فبراير سنة 1923 - وقد قضت المحكمة المختلطة فى تلك الدعوى فى 13 فبراير سنة 1946 بالرفض تاسيسا على ان ذلك العقد صورى تواطا رافع الدعوى مع المدين على اصطناعه - ثم اقام المطعون عليه الاول دعوى الاستحقاق الحالية - بصفة اصلية بعد صدور حكم مرسى المزاد - امام محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة واختصم فيها الطاعن ممثلا فى شخص الحارس العام على اموال الايطاليين كما اختصم والده المدين وطلب بصحيفتها المعلنة فى 14 يناير 1942 الحكم باحقيته فى ملكية ال 3 افدنة و 12 قيراط و 15 سهم وكذلك المنزلين الموضحة جميعها بصحيفة الدعوى والغاء ما اتخذ عليها من اجراءات نزع الملكية وحكم مرسى المزاد المؤرخ فى 15 فبراير سنة 1940 ومحضر اللتسليم المؤرخ فى 27 مارس 1940 فيما يختص بهذه الاعيان وبدفع ريعها حسب المبين بصحيفة الدعوى مع المصروفات والتسليم - وفى 23 يونيه سنة 1943 قضت محكمة المنصورة المختلطة تمهيديا بندب خبير لاداء المامورية المبينة فى اسبابه وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت محكمة اول درجة فى 28 يناير سنة 1947 بتثبيت ملكية المطعون عليه الاول الى 3 افدنة و 11 قيراط و 11 سهم من الاعيان المذكورة والى المنزلين والغاء اجراءات نزع الملكية وحكم مرسى المزاد ومحضر التسليم فيما يختص بها وشطب التاشيرات والتسجيلات التى وقعت لمصلحة الطاعن على تلك الاعيان وحفظت للمطعون عليه الاول الحق فى المطالبة بالريع من تاريخ التسليم بدعوى على حدة . فاستانف الطاعن هذا الحكم امام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافه برقم 428 سنة 5 ق طالبا الغاء الحكم ورفض دعوى المطعون عليه الاول فقضت محكمة الاستئناف فى 24 ابريل 1950 برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مؤسسة قضاءها على انه مما لا نزاع فيه ان المطعون عليه الاول هو الواضع اليد على الارض المنزوعة ملكيتها - وان الطاعن سار فى اجراءات نزع الملكية بناء على حق اختصاص وليس بمقتضى رهن تامينى وانه يجب على نازع الملكية فى هذه الحالة وجريا على ما استقر عليه القضاء المختلط ان يقدم هذا الدليل على ملكية مدينه للارض التى ينزع ملكيتها - وان الطاعن لم يقدم هذا الدليل بل قدم كشف مكلفة باسم مدينه وان هذا الكشف فى ذاته لا يصلح سندا للملكية - وان الادعاء بان العقود المقدمة من المطعون عليه الاول قد كتبت خطا باسمه بدلا من اسم ابيه لم يقم عليه دليل - وان قصر المطعون عليه الاول وتشابه اسمه مع اسم ابيه لا يؤديان حتما الى النتيجة التى يقول بها الطاعن اذ ليس ثمة ما يمنع من شراء اطيان باسم القاصر - وبعد ان استعرضت ما جاء بتقرير الخبير وردته الى العقود والمستندات المقدمة من المطعون عليه الاول وبعد ان استندت كذلك الى اسباب حكم محكمة اول درجة انتهت الى ان المطعون عليه الاول هو المالك للاطيان التى حكم بها وحيث ان الطعن بنى على سببين : حاصل اولهما قصور الحكم فى التسبيب ومخالفته المادة 347 مرافعات ذلك ان الطاعن ابدى فى دفاعه امام محكمة الاستئناف طلبا صريحا بعدم قبول دعوى المطعون عليه الاول لانعدام كصلحته فيها بعد ان صدر حكم نهائى برفض دعوى الاستحقاق التى كانت مرفوعة من المدعو ............... والتى كان سنده فيها عقد شرائه المحرر فى 7 فبراير 1934 والذى جاء فيه ان المدين ............... كان يملك 2 ف و 20 ط و 19 س باعها الى ............... وان ولده المطعون عليه الاول كان يملك 1 ف و 6 ط و 12 س باعها الى ............... وهذا باعها بدوره الى............... رافع دعوى الاستحقاق وبجرد بهذا البيع من ملكه فاكتفى الحكم المطعون فيه فى الرد على هذا الدفاع بقوله " وحيث ان القول بان المستانف عليه الاول سبق وان باع 1 ف و 6 ط و 12 س الى ............... فهو قول قد انكره المستانف عليه المذكور - هذا فضلا عن ان هذا البيع قد قضى بصوريته فى القضية رقم 63 سنة 61 ق ومن ثم فلا محل للتمسك به فى الدعوى الحالية بمعرفة المستانف الا فى القدر الذى يخص مدينه المنزوع ملكيته " وهذا القول لا يصلح ردا على دفاع الطاعن وكان يجب على محكمة الاستئناف تحقيق ما ورد فى العقد المؤرخ فى 7 فبراير سنة 1934 خاصا ببيع المطعون عليه الاول لنصيبه ومقداره 1 ف و 6 ط و 12 س لانه دفاع جوهرى متصل بصميم النزاع - اما اكتفائها بان تقرر فى صدده ان هذا قول انكره المستانف عليه (المطعون عليه الاول) فانه يجعل حكمها قاصرا معيبا - كما ان المحكمة وقد ذكرت ان الطاعن ليس له ان يتمسك الا بالقدر الذى يخص مدينه المنزوع ملكيته يقتضى ان يستبعد من ال 3 ف و 12 ط و 15 س القدر الذى يخص المدين وهو 2 ف و 20 ط و 19 س وحيث ان هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه مؤسس على ان عبء اثبات ملكية مدين الطاعن للاعيان المنزوعة ملكيتها يقع على عاتق الدائن نازع الملكية متى كان رافع دعوى الاستحقاق هو الواضع اليد عليها وكان الدائن نازع الملكية يستند الى حق اختصاص لا الى رهنة تامينى على الاعيان التى ينزع ملكيتها وذلك جريا على ما استقر عليه قضاء المحاكم المختلطة فى هذا الصدد وعلى ان الطاعن لم يقدم الدليل الذى تطمئن اليه المحكمة - وهذا الذى اقيم عليه الحكم من تخحميل الطاعن عبء اثبات ملكية مدينه للاطيان التى نزع ملكيتها لم يكن محل طعن من الطاعن ولا محل للنعى على الحكم المطعون فيه بانه صدر على خلاف الحكم الصادر فى دعوى الاستحقاق رقم 63 سنة 61 ق المنصورة السابق رفعها من ...............لان المطعون عليه الاول لم يكن خصما ولا ممثلا فى تلك الدعوى - ولا يرد على ذلك بان مركز رافعها ا يعدو مركز الخلف الخاص الى السلف فانه حتى بفرض ان المطعون عليه الاول يعتبر سلفا له فانه لا حجية للاحكام النهائية التى تصدر فى مواجهة الحلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الاخير لم يختصم فى الدعوى اما ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور لاكتفائه بانكار المطعون عليه الاول صدور بيع منه الى ............... دون تحقيق فمردود بما قرره الحكم من ان المطعون عليه الاول قد انكر حصول البيع وما دام لم يثبت ان المطعون عليه لااول كان طرفا فى ذلك العقد المحرر فى 7 فبراير 1934 ولم يقدم من الطاعن دليل على عكس ذلك مع وجوب تقديم هذا الدليل منه متى حتى يتقيد به المطعون عليه الاول لان عبء الاثبات فى ذلك ازاء انكاره واقع على الطاعن وهو لم يقدم هذا الدليل - واما عبارة الحكم بانه " لا محل لتمسك المستانف (الطاعن) بعقد ............... الا فى القدر الذى يخص مدينه المنزوع ملكيته " فانها لا تؤدى الى وجوب استنزال هذا القدر من المطالب به فى الدعوى لان هذه العبارة وردت فى اخر الحكم محمولة على ما سبقها من اسباب قيام الحكم على اساسها وهى تحميل الطاعن عبء اثبات ملكية مدينه وقد عجز عن هذا الاثبات ومن ثم يكون هذا السبب فى غير محله وحيث ان حاصل السبب الثانى هو مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام القانون وقصوره فى التسبيب ذلك ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان عقود المطعون عليه الاول غير مسجلة فلا تنتقل بها الملكية واهنه كان قاصرا وقت صدورها وانها صدرت فى الواقع............... فنسبها المطعون عليه الاول لنفسه لما بين اسمه واسم ابيه من تشابه - ولكن المحكمة لم ترد على موضوع عدم التسجيل بكلمة اكتفاء بقولها ان المطعون عليه الاول هو الواضع اليد ولم تذكر شيئا عن ماهية وضع اليد ولا الدليل الذى استند اليه فى اثباته - وقد خلت اوراق الدعوى من هذا السند مع ان المطعون عليه الاول وقد ادعى هذه الواقعة كان عليه عبء اثباتها كما ان المحكمة لم تعلن بتحقيق صحة العقود التى تمسك به المطعون عليه الاول شخصيا وهل كان قاصرا او بالغا ام هى بتوقيع والده عن نفسه او بصفته وليا على ولده ومع ان كل هذه الامور جوهرية فى الدعوى فان المحكمة ام تتناولها الا بعبارات عامة مبهمة تجعل حكمها قاصرا معيبا هذا فضلا عن انها اخطرت فى الاسس التى استندت اليها فجاء حكمها متناقض الاجزاء اذ بينما يقرر ان المطعون عليه الاول مالك للقطعة التى مساحتها 1 فدان و 17 قيراط اذ بالمطعون عليه الاول نفسه يعترف لوالده بملكية 1 فدان و 3 قراريط منها ثم يعود فيقرر بالنسبة لباقى المساحات ان المطعون عليه الاول يملكها بشهادة صادرة من رجال الادارة او بالظاهر وهذا وذاك لا يعتبران دليلا قانونيا على الملكية وحيث ان هذا النعى بجميع وجوهه فى غير محله ذلك ان الحكم المطعون فيه بنى على عدم قيام منازعة بشان وضع يد المطعون عليه الاول على الاعيان المنزوعة ملكيتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن اثارة منازعة بصدد وضع اليد لاول مرة امام محكمة النقض - وان الحكم قد القى عبء اثبات ملكية المدين للاعيان المنزوعة مكيتها على عاتق الطاعن كما سبق البيان ولم ينع الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص - ولما كان وضع اليد بمتاى عن المجادلة امام محكمة النقض وقد اثبت الحكم ان الطاعن قد عجز عن تقديم الدليل المقنع على ملكية مدينه للاعيان المنزوعة ملكيتها فانه لا يقبل منه مطالبة المطعون عليه الاول واضع اليد على هذه الاعيان بتقديم الدليل القانونى على ملكيته - لان تحقيق ذلك يكون غير منتج ما دام هو لم يقدم دليلا على ملكية - لان تحقيق ذلك يكون غير منتج ما دام هو لم يقدم دليلا على ملكية مدينة او وضع يده على الاعيان المنزوع ملكيتها فانه لا يقبل منه مطالبة المطعون عليه الاول واضع اليد على هذه الاعيان بتقديم الدليل القانونى على ملكيته - لان تحقيق ذلك يكون غير منتج ما دام هو لم يقدم دليلا على ملكية مدينة او وضع يده على الاعيان المنزوع ملكيتها وقد الزامه الحكم اقامة هذا الدليل وسجل عليه عجزه عن تقديمه اما ما يجادل فيه الطاعن بعد ذلك فانه متعلق بمناقشة الدليل وتقديره وهو ما تستقل به محكمة الموضوع - واما ما اثاره الطاعن بصدد قصر المطعون وتشابه اسمه مع اسم ابيه فان الحكم قد رد عليه سائغا وحيث ان بناء على ما تقدم جميعه يكون هذا الطعن فى غير محله ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليها الثالثة أنه قد أجيب بوفاتها ولم يثبت إعلان من عدا المطعون عليه الأول من ورثتها في خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة431 مرافعات، وكان لا يغني عن ذلك إعلان ورثتها جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن لمورثتهم تطبيقا للمادة 383 مرافعات ذلك أن هذه المادة إنما أجازت لخصم المحكوم له، في حالة وفاة هذا الأخير أثناء ميعاد الطعن في الحكم، أن يعلن الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم ولم تكن المطعون عليها الثالثة في خصوصية الدعوى محكوما لها حتى يصح إعلان ورثتها جملة، كما أن المادة 383 مرافعات أوجبت بعد إتمام الإعلان على الوجه المتقدم إعادة إعلان الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم وهو لم يحصل في الدعوى، وكان يجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم وإعلانهم بالطعن ليعلن من يصح اختصامه قانونا بصفته التي يجب أن يتصف بها فإن وجد أن خصمه قد توفي كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر في القانون ـ لما كان ذلك يكون إعلان تقرير الطعن لم عدا المطعون عليه الأول من ورثة المطعون عليها الثالثة غير صحيح وبالتالي يكون الطعن بالنسبة إليهم غير مقبول شكلا عملا بالمادة 431 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها الثانية بتقرير الطعن في النيابة مباشرة دون توجيه الإعلان إليها في موطنها الأصلي الذي أرشد عنه العمدة بمحضر الإعلان السابق، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلا بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى استحقاق أصليه فإنه لا ينبني على هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن القانون لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين بحيث يترتب على بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم بطلانه بالنسبة للجميع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان التي يضع اليد عليها دون أن يقدم سندا قانونيا يثبت به ملكيته أقام قضاءه على أن عبء إثبات ملكية مدين الطاعن للأطيان المنزوعة ملكيتها يقع على عاتق الدائن نازع الملكية إذا كان رافع دعوى الاستحقاق هو الواضع اليد عليها وكان الدائن نازع الملكية يستند إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأميني على الأعيان التي ينزع ملكيتها وذلك جريا على ما استقر عليه قضاء المحاكم المختلطة في هذا الصدد وعلى أن الطاعن لم يقم الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة لإثبات ملكية مدينه الذي نزع ملكيته، وكان هذا الذي أقيم عليه الحكم من تحميل الطاعن عبء إثبات ملكية مدينه للأطيان التي نزعت ملكيتها لم يكن محل طعن من الطاعن، فان النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا حجية للأحكام النهائية التي تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى.