⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 817 لسنة 2000 عمال جزئى القاهرة ضد المدعى عليهما الثانية والثالث ، بطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها خلال فترة عمله بالهيئة المدعى عليها والتى تبلغ 695 يوماً لم يصرف له منها سوى المقابل النقدى لأربعة أشهر فقط . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وبجلسة 9/12/2002 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة رقم (67) من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى جلسة 4/4/2004 فى القضية رقم 108 لسنة 25 ق " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2004 بعددها رقم 16 تابع (أ) . لما كان ذلك ، وكان مقتضى حكمى المادتين ( 48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية . ِفلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الفصل فى دستورية نص المادة 67 من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة.
فقرة رقم -1
بتاريخ 2/2/2003 , ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 76757 لسنة 55 ق بعد أن قررت محكمة القضاء الأدارى - دائرة التسويات - بجلسة 9/12/2003 وقف السير فى الدعوى وإحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (67) من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة . وقدم المدعى مذكرة أنتهى فيها إلى أحقيتة فى طلباتة الموضوعية . وقدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأحتياطيا بعدم قبولها . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة أصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.