⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............................. رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................... رئيس هيئة المفوضين . وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ......................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 823 لسنة 2000 جنح تهرب ضريبى ، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لحديقة وكازينو ميريلاند " عروض الدولفين " لم يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة عند بدء الاتفاق على إقامة العروض ، وفى الميعاد المقرر قانوناً ، كما استعمل طرقاً قصد منها التخلص من أداء الضريبة المستحقة عليه بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت معاقبته بالمواد (1 , 3/2 ،5 ،12) من القانون رقـم 24 لسنة 1999 ، والبند الثامن من " ثالثاً " من الجـدول المرفق بهذا القانون ، وبجلسة 3/4/2001 دفع المدعى بعدم دستورية نهاية البند الثامن ، والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة خـلال الأجـل الذى حـددته محكمة الموضوع . وحيث إن طلبات المدعى كما حددها بصحيفة دعواه تنحصر فى الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من" ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقـم 24 لسنة 1999 ، والبند الحـادى عشر من " ثالثاً " من هذا الجدول . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، ولما كانت عروض " الدولفين " – وهى النشاط المنسوب للمدعى مزاولته على ما يبين من محضر الضبط المرفق بالأوراق – تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن من " ثالثاً " من هذا الجدول ، بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على نص البند الأخير ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن سالف الذكر . وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقـم 24 لسنة 1999 ، فقـد سـبق لهـذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدسـتورية هـذا النص بحكمها الصـادر بجلسـة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " وقضى بعـدم دستورية ذلك النص وسقوط نص البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعـددها رقم (10) تابـع " أ " بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادي عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من شهر يونية سنة 2001 , أودع المدعى قلم الكتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثا " من الجدول المرفق بالقانون رقم 34 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصار الحكم فيها بجلسة اليوم .