⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 22 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ...................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2527 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة الجيزة الإبتدائية ، ضد المدعين وآخرين ، بطلب الحكم بإخلائهم من الوحدات المؤجرة لهم والمبينة بصحيفة الدعوى ، وتسليمها للشركة خالية ، لهدمها بقصد إعادة البناء طبقاً لنص المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية البند ( د ) من المادة (49) المشار إليه فيما تضمنته مـن تحـديد تعويض حكمى ، وحد أقصى لما يستحقه المستأجرون ، بغض النظر عن مقدار ما يلحق بكل منهم من ضرر ، وإذا قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة ، وضمنوا صحيفتها تحديداً لطلباتهم التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، والتى تنحصر فى الحكم بعدم دستورية ما نص عليه عجز البند ( د ) مـن المادة (49) سالفة الذكر مـن أنه " أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر " . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 4/7/2004 فى الدعوى رقم 80 لسنة 25 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص البند ( د ) من المادة (49) من القانون المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (29) تابع (أ) بتاريخ 15/7/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية البند (د) من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعين المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ 2 من فبراير سنة 2000 , أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم الكتاب المحكمة , بطلب الحكم بعدم دستورية البند (د) من المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه " أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية التى يشغلها عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدرة ألفا جنية أيهما أكبر ". وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة أصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .