الطعن رقم 86 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-1-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضويةعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان طلب الحكم بأحقية الطالب للترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" تخرج عن ولاية هذه المحكمة ، إلا أنه ينطوى ضمناً على طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى الدرجة المذكورة و هو ما تختص المحكمة بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من الأطلاع على الملف الخاص بالطالب و ما إحتواه من تقارير و أوراق ، أنه قد أجرى التفتيش على عمله فى شهرى نوفمبر و ديسمبر سنة 1973 فقدرت كفايته بدرجة " متوسط " و أن اللجنة المختصة قبلت بتاريخ 1975/7/22 إعتراض الطالب على هذا التقرير و قررت رفع درجة كفايته إلى " فوق المتوسط " ، كما أجرى التفتيش على عمله فى شهرى مارس و أبريل سنة 1974 حيث قدرت كفايته بتاريخ 1975/5/27 بدرجة " فوق المتوسط " و لما كان هذان التقريران يدلان على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على صدور القرار المطعون فيه ، فإنهما ينسحبان إلى فترة التفتيش ، و يكون للطالب قبل يوم 1974/9/2 الذى صدر فيه القرار المطعون فيه تقريران متتاليان كل منهما بدرجة " فوق المتوسط " أحدهما عن عمله خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر 1973 و الثانى عن عمله فى شهرى مارس و أبريل سنة 1974 و هو ما تتوفر به أهلية الترقية التى كانت متوافرة لزملاء الطالب الذين تخطوه إلى درجة قاض من الفئة "أ" أو ما يعادلها بموجب القرار المطعون فيه طالما أنه لم يقدم الدليل ضده على قيام مسوغ يمنع الترقية ، مما يجعل القرار المذكور مخالفاً للقانون بالنسبة لتخطى الطالب فى الترقية إلى هذه الدرجة أو ما يعادلها متعين الإلغاء فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب ترقية الطالب إلى درجة قاض من الفئة "أ" و صرف الفروق المالية ، هو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية ، مما يتحتم على الجهة الإدارية إنفاذه .