⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-4-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ووعثمان الزينى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم الجزاء ، إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة و لو كان هذا الإنقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب ، و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الأفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية و فى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل و تحسب مدة غيابه إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة إعتيادية بحسب الأحوال ، و إن كانت المادة 79 سالفة الذكر قد إستلزمت لإمكان إعتبار القاضى غير مستقيل عودته لمباشرة العمل و كان لا سبيل إلى إعتبار المقصود بالعودة هو المباشرة الفعلية للعمل القضائى لتعذر ذلك على من إعتبره القانون مستقيلاً ، إلا أنه لا مناص لتحقيق معنى العودة قانوناً - بوصفها وسيلة لتحقيق غاية - من قدرة القاضى عند قبول عذره على مباشرة العمل القضائى فى مصر فعلاً ، و هو ما لا يتأتى له فى حالة تعاقده للعمل لدى جهة أجنبية بحكم سبق إعارته لها ، إلا بثبوت إنقطاع صلته بها وقت طلبه عرض عذره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر فى قبوله ، إذ بهذا وحده يكون صالحاً لولاية القضاء فى مصر و قادراً على إستعادة صلته بها ، و صلا لحاضره بماضيه ، و بإنتفائه يكون غير صالح أصلاً لتولى الوظيفة القضائية لعدم جواز جمعه بين ولاية القضاء فى مصر و بين إرتباطه بالعمل لدى جهة أجنبية . و لما كان الثابت أن الطالبين عندما تقدموا لعرض أعذارهم على المجلس الأعلى للهيئات القضائية و بعد أكثر من سنتين من تاريخ إخطارهم بصدور القرار بإعتبارهم مستقيلين من وظائفهم ، لم يقدموا ما يدل على إنهاء إرتباطهم للعمل لدى حكومة الكويت فإن شرط العودة الذى تطلبت المادة المذكورة توافره ، يكون متخلفاً . إذ كان ذلك و كانت صلة الطالبين بوظائفهم القضائية قد إنتهت بالإستقالة قبل صدور القرار الجمهورى المطعون فيه ، فإن طلب إلغائه لإغفال ترقية الطالبين إلى منصب المستشار يكون على غير أساس .