الطعن رقم 46 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-11-8
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح الدين حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن فى الأحكام بالنقض ضد المطعون عليه أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه و طلباته أو نازعه خصمه فى مزاعمه و طلباته هو و أن يكون قد بقى على هذه المنازعة مع خصمه و لم يتخل عنها صدور الحكم عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع و منعاً من تقطيع أوصال القضية . و لما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت أن المطعون عليها الأولى طلبت أمام المحكمة الإبتدائية الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لها من الطاعن و بإلزام هذا الأخير بأن يؤدى لها 1200 جنيه منه مبلغ 700 جنيه دفع بالعقد و الباقى قيمة ما رأته مستحقاً لها من تعويض عما أصابها من ضرر ، فقضت المحكمة بفسخ عقد البيع و بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها ما قبضه من الثمن ثم حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه ، فإن هذا الحكم - و قد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهياً للخصومة التى إنعقدت بين الطاعن و المطعون عليها الأولى إذ مازال على المحكمة أن تمضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قررت المادة 212 من قانون المرافعات فى شطرها الأخير إستثناء من القاعدة التى نصت عليها من جواز الطعن مباشرة فى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و شرط أعمال هذا الإستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو إنتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و لما كان الحكم الإبتدائى - الذى قضى بفسخ عقد البيع ورد ما قبض من الثمن مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه - غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً .