الطعن رقم 33 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-3-7
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمين
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ بعض أنواع الدعاوى - الدعوى المباشرة
⚖️ بعض أنواع الدعاوى - دعوى الضمان
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمد حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذل تقول أن لها بوصفها مؤمنا لها حق الرجوع بالضمان على المطعون ضدها - المؤمن لديها- وفقا للمادة 747 من التقنين المدنى والمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 وإذ خالف الحكم المطعون يه هذا النظر وقضى برفض دعوى الضمان الفرعية المقامة منها على المطعون ضدها استنادا إلى صدور حكم على المطعون ضدها في الدعوى المباشرة التى أقيمت عليها من الورثة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه خاصة بعد أن قصرت المطعون ضدها طلباتها الختامية في المذكرتين المتقدمتين منها في الاستئناف 2585 سنة 87 المرفوع منها على طلب رفض الدعوى فيما زاد على مبلغ 200 جنيه ما يدل على أنها لا تنازع في اساس التزامها بالضمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات على إلتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابه بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات و أن يكون هذا الإلتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمتة ، فإن مؤدى ذلك أن تكون للمؤمن له - عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض - حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين و حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضى الحكم المطعون فية برفض دعوى الضمان التى أقيمت من الطاعنة و هى المؤمن لها قبل شركة التأمين المؤمنة إستناداً إلى أنه لا وجه لتوجيه دعوى الضمان لصدور حكم للمضرورين ضد كل من الطاعنة و المطعون ضدها بالتضامم مع إختلاف الأساس فى كل منهما فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .