الطعن رقم 29 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-11-10
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 16 ، 17 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد مبيناً فى القانون لمباشرة إجراء فيه ، زيد عليه ستون يوماً ميعاد مسافة لمن يكون موطنه فى الخارج و إذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب وقت نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية بتاريخ 1974/1/17 كان مقيماً بالولايات المتحدة ، فإنه يضاف إلى ميعاد الثلاثين يوماً الذى حدده القانون لرفع الطلب ميعاد مسافة ستون يوماً ، و إذ قدم الطلب فى 1974/4/13 فإنه يكون مرفوعاً فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و لما كان للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى على أن يكون إلتزام هذا القواعد مطلقاً بين من تشملهم الحركة من هؤلاء و غير مخالف للقانون ، فإذا كانت جهة الإدارة قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً فى آخر تقرير له على درجة فوق المتوسط فإن للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة و أن تعمل بموجبها و هى إذ فعلت ذلك فى خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة فى الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران رقمى 20 ، 1353 سنة 1974 و كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على الطالب بمحكمة سوهاج الإبتدائية عن الأشهر فبراير و مارس و أبريل 1973 - و هو آخر تقرير حصل عليه قبل صدور هاتين الحركتين - و ما فصل فيه من قضايا و نوعها و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، فإن النعى على القرارين الجمهورين رقمى 20 ، 1353 سنة 1974 بمخالفة القانون أو إساءة إستعمال السلطة يكون على غير أساس .