⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-7-26 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم
⚖️ التوقيع على صحيفة الطعن
⚖️ نقابات
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أحد عشر سببا حاصل النعى بالأسباب الأول والثانى والخامس والتاسع والعاشر منها بطلان تشكيل اللجنة النقابية لكل من ديوان وزارة التعليم العالى وديوان إدارة غرب القاهرة التعليمية وبطلان أصوات أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بديوان وزارة التربية والتعليم واللجنة النقابية بالسيدة زينب وبطلان فوز السيد ........ بعضوية اللجنة النقابية بالسيدة زينب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن عدد الأعضاء في كل من وحدتى ديوان وزارة التعليم العالى وإدارة غرب القاهرة التعليمية يقل عن 250 عضوا ويتعين ترتيبا على ذلك إدماج كل منهما في وحدة أخرى اتباعا لنص المادة 33 من اللائحة الداخلية لقانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 ولأن اللجنة النقابية لكل من ديوان وزارة التربية والتعليم والسيدة زينب تتبعان النقابة الفرعية لإدارة جنوب القاهرة مما لا يحق معه لأعضاء مجلس إدارتيهما حضور اجتماع الجمعية العمومية لإدارة غرب القاهرة التعليمية المنعقد في 28/3/1974 أو الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى أجريت في ذلك اليوم كما أن مدة اشتغال السيد .,,,,,,, بالتعليم تزيد على الخمسة عشر عاما مع أنه رشح لعضوية اللجنة النقابية للمعلمين بالسيدة زينب على أساس أن مدة اشتغاله بالتعليم تقل عن ذلك، وهو ما يبطل فوزه بتلك العضوية ويبطل اجتماع الجمعية العمومية المطعون فيه وما ترتب عليه. وحيث إن حاصل الطعن بالسبب الثالث أن النقابة الفرعية لم تخطر الأعضاء بموعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانه وجدول الأعمال بخطابات مسجلة قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل مخالفة بذلك نص المادة 45/2 من اللائحة الداخلية لقانون النقابة وهو ما يبطل انعقاد الجمعية العمومية في يوم 28/3/1974 وما تلاه من إجراءات. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع أن اللجنة النقابية بديوان وزارة التعليم العالى وتلك الخاصة بإدارة غرب القاهرة التعليمية لم تعد أيهما سجلات القيد الأعضاء وفق النوعيات التى يعملون بها وبالتالى فلا يعتد بالبيانات أو الكشوف المقدمة منهما ويبطل كل ما يترتب عليها من إجراءات. وحيث إن مبنى النعى بالسبب السادس أن عملية الانتخاب شابها البطلان وذلك لفساد إبداء الرأى إذا لم يبين بها قرين اسم كل مرشح نوعيته أو مدة اشتغاله بالتعليم وذلك خلافا لما يقضى به الكتاب الدورى رقم 3 الذى أبلغته نقابة المهن التعليمية إلى النقابة الفرعية لإدارة غرب القاهرة التعليمية. وحيث إن مبنى النعى بالسبب السابع أن تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات كان باطلا لأنه كان من نوعية واحدة هى نوعية الإشراف خلافا لما تقضى به المادة 62 من اللائحة الداخلية لقانون نقابة المهن التعليمية مما يترتب عليه بطلان عملية الانتخاب الذى أجرى يوم 28/3/1974. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثامن أن نقابة المهن التعليمية اصدرت بعض الكتب الدورية التى تتضمن تقسيم محافظة القاهرة إلى خمس نقابات فرعية، في حين أن هذه المحافظة تشمل سبع إدارات تعليمية ويتعين تبعا لذلك أن تضم سبع نقابات فرعية إعمالا لنص المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1969 مما يستتبع بطلان تلك الكتب الدورية وما يترتب عليها. وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الحادى عشر على عملية الانتخاب البطلان وفي بيان ذلك يقولون أن اللجنة التى اشرفت على عملية الانتخاب لم تكن تهتم بالتحقق من شخصية الناخب، كما أنه لم يجر توزيع البطاقات الملونة على الناخبين ولم يحصل التوقيع عليها بما يفيد إدلاء الناخب بصوته خلاف التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدورى رقم 4 مما يثير الشبهة في أن يكون هناك من أدلى بصوته أكثر من مرة أو أدلى بصوته بدلا من غيره ممن تخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية، وهو ما يبطل عملية الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية يدل على أنه يكفى فى تقرير الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها أن يكون موقعاً عليه فى خمس عدد الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أوالنقابات الفرعية أو اللجنة النقابية و أن يكون مصدقاً على توقيعاتهم من الجهة المختصة ، و لم يشترط هذا القانون أن يكون تقرير الطعن موقعاً عليه من محام ، و لا محل لإعمال ما تقضى به المادة 253 من قانون المرفعات - من وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن بالنقض ذلك أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات فى حين أن نص المادة 56 فقرة أولى السالف ذكرها هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام ذلك القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 31 و 33 و 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية ، وجوب أن يتم الطعن فى تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية وفق الإجراءات التى رسمها القانون و فى الموعد الذى حدده و هو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنعقاد و لما كان الثابت من صورة الكتاب الدورى رقم 6 التى قدمها الطاعنون أن تشكيل مجالس إدارات اللجان النقابية قد تم بالإنتخاب الذى أجرى فى يوم فى 1974/2/28 و كان ما يثيره الطاعنون بأسباب النعى ينصرف إلى الطعن فى عضوية و تشكيل مجالس إدارة اللجان النقابية وإذ رفع الطعن الماثل فى 1974/4/11 فإن الطعن على تشكيل مجالس إدارة اللجان النقابية المشار اليها يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون و يكون الطعن بهذه الأسباب غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 48 من قانون نقابة المهن التعليمية إذ تحدثت عن مجالس إدارة اللجان النقابية و النقابات العامة فإن ذلك يدل على أن المشرع لم يوجب مراعاة النوعيات و النسب المشار إليها فى تلك المادة إلا بالنسبة لمجالس الإدارة المنصوص عليها فيها دون سواها و ليس من بينها مجالس إدارة النقابات الفرعية بإعتبار أن أعضاء هذه المجالس منتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية ، يؤيد ذلك أن الكتاب الدورى رقم 3 الذى إستند إليه الطاعنون و المبينة به النوعيات المختلفة للمرشحين و مدة إشتغالهم بالتعليم خاص فقط بالجان النقابية و لازم ذلك أن نوعية المرشح و مدة إشتغاله بالتعليم فى بطاقة إبداء الرأى لإنتخاب عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية أمر لا يتطلبه القانون و يكون النعى على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقضى المادة 62 من اللائحة الداخلية لقانون نقابة المهن التعليمية بأن تشكل لجنة أو لجان للإشراف على الإنتخابات تمثل فيها بقدر الإمكان نوعيات التعليم المختلفة بشرط ألا يكون من بين أعضائها أحد المرشحين ، فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يوجب تمثيل نوعيات التعليم المختلفة .