⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-4-13 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ الدعوى الاصلية ببطلان الحكم
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ بعض أنواع الدعاوى - دعوى عدم نفاذ التصرف
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها وصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها، وأن الحكم المطعون فيه إذ كيف دعواه سواء في الطلب الأصلى أو الإحتياطى بأنها تلك المشار إليها بالمادة 237 من القانون المدنى يكون قد خالف القانون ذلك لأن الواقع المطروح في الدعوى بطلبيها أن الحكم 103 لسنة 1970 أحوال شخصية بندر شبين الكوم قد صدر نتيخة غش وتواطؤ بين المطعون ضدهما بقصد الإضرار بحقه في اقتضاء دينه خصما من مرتب المطعون ضده الأول، ومؤدى ذلك أن يكون التكييف الصحيح لدعواه أنها دعوى صورية حكم النفقة المذكور، ولكن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث أدلة الصورية المقدمة في الدعوى فلم يتبين الواقع الصحيح المطروح فيها مما أدى به إلى الخطأ في تكييف هذا الواقع وبالتالى إلى رفض طلب بطلان الحكم المشار إليه مستندا إلى حجيته وأعرض عن وقف نفاذه تأسيسا عن أنه ليس تصرفا فينأى عن نطاق المادة 237 من القانون المدنى، وذلك في حين أن حجية الأحكام نسبية لا تتعدى أطرافها فلا يمتد حجية حكم النفقة إليه لأنه لم يكن طرفا فيه وليس له سبيل للطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانونا، هذا بالإضافة إلى أن لأحكام النفقات حجية مؤقتة فيرد عليها الإسقاط بزوال دواعيها، ومتى ثبت تواطؤ المطعون ضدهما في استصدار حكم النفقة بقصد الإضرار به فإنه كان يتعين على الحكم المطعون يه أن يعيد النظر في ذلك الحكم وأسقاطه، ومن ناحية أخى فإنه قد صدر بناء على ما تصادق عليه المطعون ضدهما، وهذه المصادقة ليست إلا تصرفا بينهما ينطبق عليه حكم المادة 237 من القانون المدنى فيحق للطاعن طلب وقف نفاذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالا محددة و إجراءات معينة فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التى قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسبة لها ، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، و ذلك - تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها، و أنه أجاز إستثناء من هذا الأصل العام - فى بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية ، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية و ليس هذا هو الشأن فى الدعوى الحالية إذ أن العيب - الإدعاء بالصورية - الذى أثاره الطاعن - الدائن - بالنسبة لحكم النفقة - الصادر ضد المدين لصالح زوجته إن إصح - لا يفقده الأركان الأساسية للأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هى تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين ، فإن حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الأول لصالح زوجته - يسرى فى حق الطاعن " الدائن " بإعتباره فى حكم الخلف العام بالنسبة لمدينه المطعون ضده - المذكور - و قد أتاح القانون للطاعن سبيل التظلم من هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر بشرط إثبات غش مدينه المذكور أو تواطئه ، و ذلك إعمالاً للفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم النفاذ المنصوص عليه في المادة 237 من القانون المدني، يرد على التصرفات وليس على الأحكام.