الطعن رقم 250 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - اعلان النيابة
⚖️ نقض - عدم بيان الخطوات التى سبقت تسليم الصورة الى حاكم البلدة او شيخها
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ انكار التوقيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلا الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليه والوقت الذي انتقل فيه إلى محل المعلن إليه وذلك عملا بالمواد 11 و12 و24 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من محضر الإعلان أن شيخ خفراء البلدة التي يقيم فيها المراد إعلانه قرر أن الشخص المذكور متغيب عنها وغير معلوم له محل إقامة فأعلنته الطاعنة للنيابة وكانت إجابة شيخ الخفراء تفيد أن الطاعنة لم تقصر في التحري عن محل إقامة المطعون عليه المذكور فان إعلانه للنيابة يكون صحيحا منتجا لكافة آثاره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان موضوع النزاع في الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفى رهنا وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة فانه يجب لكي يكون الطعن مقبولا شكلا في هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التي أوجبها القانون. فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم و أصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليه بطل تبعا بالنسبة إلى الجميع إذ لا يتصور أن يكون عقد البيع الصادر من المورث إلى الطاعنة صحيحا بالنسبة لبعض الورثة وباطلا بالنسبة للبعض الآخر. ولا يجدي التحدي في هذا المقام بنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات ذلك إن حكم هذه المادة إنما ينصب على مواعيد الطعن بمعنى أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فانه يجوز لم فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته وكذلك إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد الميعاد ـ وهو نص لا يعفى بحال من إتباع الإجراءات الواردة في المادة 431 من قانون المرافعات التي توجب إعلان تقرير الطعن في الميعاد لجميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن بحيث إذا لم تراع هذه الإجراءات بالنسبة لأحدهم فبطل الطعن بالنسبة إليه، فانه يبطل تبعا بالنسبة إلى جميع الخصوم في حالة عدم التجزئة عملا بالأصل الذي من مقتضاه أنه إذا أصبح الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة فان حقهم المكتسب في هذه الحالة يفضل أمل الطاعن في كسب الطعن بالنسبة إلى الباقين.