الطعن رقم 569 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-3-16
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ شفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحث إن مما ينعاه ااطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولان في بيان ذلك أنه أيد الحكم الإبتدائى فيما انتهى إليه من القضاء بسقوط الحق في أخذ الشفعة تأسيسا على بطلان إعلان الرغبة الموجه منهما إلى المطعون ضده الأخير في محل تجارته وليس في موطنه، رغم أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن البطلان الذى شاب إعلان الرغبة الموجه منهما إلى المطعون ضده الأخير في محل تجارته وليس في موطنه، رغم أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن البطلان الذى شاب إعلان الرغبة قد زال وتصحح الإجراء لسببين (أولها) تحقق الغاية التى ابتغاها المشرع من هذا الإعلان وهى إبلاغ المطعون ضده الأخير (المشترى) برغبتهما في أخذ العقار المبيع بالشفعة والحلو محله في الصفقة بالشروط الواردة بالإعلان، وأية ذلك أن المطعون ضده الأخير قد رد عليهما بإعلان في 3/11/1970 ناقش فيه البيانات والشروط التى تضمنها إعلان الرغبة الذى وصله في 20/10/1971 وقد نصت المادة 20 من قانون المرافعات على عدم الحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، (وثانيهما) نزول المطعون ضده الأخير ضمنا عن التمسك ببطلان إعلان الرغبة - الذى لا يتعلق بالنظام العام- إذ اقتصر في رده على المجادلة الموضوعية للبيانات والشروط التىتضمنها إعلان الرغبة دون أن يثير أى اعتراض أو تحفظ على صحة إعلانه، وقد نصت المادة/22 من قانون المرافعات على أن يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا طالما أنه لا يتعلق بالنظم العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا النظر الصحيح في القانون وأخطأ في تطبيقه ما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين ، يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة و البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و فى المادة 22 منه على أن " يزول البطلان إذ انزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام مفاده أن المشرع - و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى وسيله لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان و إذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ، كما رأى المشرع أن يجيز لمن شرع البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً إلا إذا تعلق بالنظام العام ، و إذ أن الثابت أن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وجهه الطاعنان إلى المطعون ضده الأخير بتاريخ 1971/10/20 فى محل تجارته و ليس فى موطنه فرد عليه بإعلان وجهه إليهما فى 1971/11/3 أقر فيه أنه تلقى إعلان الرغبة و لاحظ على بياناته مجانبتها للحقيقه فسارع إلى تصحيحها ، و عرض على الطاعنين الحلول محله فى عقد البيع بالثمن الحقيقى و النفقات الحقيقية دون أن يتمسك بأى أعتراض أو تحفظ فى شأن بطلان إعلان الرغبة مما يدل على تحقق الغاية التى يبتغيها المشرع من وراء هذا الإجراء و على نزول من وجه إليه عما أعتراه من بطلان نسبى شرع لمصلحته ، فإن الحكم المطعون فيه أذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى تأييد القضاء بسقوط الحق فى الشفعة لبطلان إعلان الرغبة فيها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .