⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3746 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-4
ملخص / وقائع الدعوى: إجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القاضى الذى يفصل فى الدعوى يجب أن يكون إشترك فى تحقيقها بنفسه ، وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها وهو مبدأ مستقر فى أصول المحاكمات ، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ إختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء سير المحاكمة باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء ، وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه وندبت النيابة العامة لتحقيق تاريخ إرسال البرقيتين مما يبين منه جدية هذا الدفاع ، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها فإذا كانت قد تقاعست عن إتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى ، فإن الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن سالف البيان وإنتهى من سلامة الإذن بالقبض والتفتيش وما أسفر عنهما بناء على ما أسفر عنه التحقيق التكميلى الذى قامت به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة على وجه مخالف للقانون يكون منطوياً على البطلان والإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه مما يوجب نقضه والإعادة .