الطعن رقم 2170 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة و الاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 7 من يناير سنة 1993 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 10من يناير سنة 1993 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يفصح بجلاء على إنصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ومن ثم يكون الطعن قد استوف الشكل المقرر في القانون .