⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45247 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار الطاعنة تاركة لدعواها المدنية وأسس قضاءه على عدم حضور الطاعنة وحضور محام عنها لا يحمل سند وكالة منها . لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعنة محامية وخصما أصليا في الدعوى، كانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على انه :"للمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار الطاعنه – وهى بهذه المثابة- تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامى الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة كون قد أخطا في تطبيق القانون متعينا نقضه بخصوص الدعوى المدنية .