⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3484 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة ، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، و إلا كانت باطلة و غير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقعها وأنه من رؤساء النيابة العامة ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود اسم مطبوع لرئيس النيابة ، إذ لا يتوافر به الشكل الذي يتطلبه القانون للتوقيع على مذكرة الأسباب ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .