الطعن رقم 917 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-3-7
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الشهر العقارى
⚖️ شهر عقارى
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة اسباب حاصل السببين الأول والثانى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن إقرار الملكية المشهر بتاريخ 27/10/1960 لم ينشى للطاعن الثانى "المقر له" حقا عينيا عقاريا على الأطيان التى تناولها الإقرار لأن هذه الملكية آلت إليه من قبل بطريقى الميراث والشراء بعقد مسجل كما لا ينطوى الإقرار على قسمة بين الشركاء ومن ثم فإن إشهار الإقرار لا يستحق عليه أية رسوم نسبة وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك قوله إن المحرر موضوع الإشهار هو أقرار بملكية الغير لعقاره فيخضع لرسم نسبى طبقا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 92 لسنة 1944 الذى لا يقضى بفرض الرسوم النسبية إلا على إشهار المحررات التى يترتب عليها نقل ملكية العقارات وإذ كانت هذه الملكية ثابتة له بالفعل بسببين من اسباب التمليك هما الميراث والعقد فإن قضاء الحكم بتأييد أمر التقدير يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقولان إن القانون رقم 92 لسنة 1944 الذى تم شهر المحرر في ظله لا يعطى لأمين مكتب الشهر العقارى حق إصدار أمر بتقدير رسوم تكميلية إلا في حالة الخلاف على تقدير قيمة العقارات محل المحرر المشهر أما إذا أثار الخلاف على مبدأ استحقاق الرسم كما هو الحال في التظلم الماثل فإن الإختصاص بإصدار أمر التقدير ينحسر عنه ويؤول إلى القضاء، وإذ أيد الحكم المطعون فيه أمر التقدير الذى أصدره أمين المكتب خارج نطاق اختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون الواجب التطبيق فى شأن تقدير رسوم إشهار الإقرار بملكية العقار هو القانون رقم 92 لسنه 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 و المعمول به إبتداء من 1957/7/4 و تنص المادة الأولى منه على أن " تفرض رسوم نسبية على تسجيل كل عقد أو إشهار أو تصرف أو حكم مما هو وارد بالجدول المرفق لهذا القانون حسبما هو مبين أمام كل منها كما نصت المادة الخامسة من القانون المشار إليه على أن " تستبدل فئات الرسوم على التصرفات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون بفئاتها المبينه بالجدول للقانون 92 سنة 1944 " . و قد ورد بالبند السابع من الجدول المرافق للقانون 135 لسنة 1957 بيان بعض التصرفات التى تخضع لفرض رسم نسبى و منها الإقرار للغير بملكية العقار أو تصادق على ملكيته و نسبة الرسم 7% من قيمة العقارات وقت الأقرار أو التصادق " لما كان ذلك و كان الإقرار بالحق كاشفاً له و يختلف فى طبيعته عن إنشاء الحق العينى أو إنتقاله و كان النص السابق بفرض رسم نسبى على إشهار المحررات يشمل الإقرار للغير بملكية العقار فإن المحرر موضوع التظلم الذى وثقه طرفاه بتاريخ 1960/10/27 يخضع فى إشهاره - بصريح النص لرسم نسبى مقداره 7% من قيمة العقارات المشهره وقت التوثيق و هى بذاتها النسبة التى صدر بها التقدير و طبقها الحكم المطعون فيه على إشهار الإقرار بحق الملكية دون إلتفات إلى بحث ما إذا كانت الملكية قد إنتقلت إلى المقر له من قبل أم لا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ناطت المادة التاسعة فى فقرتها الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 44 المعدل بالقانون 135 لسنة 1957 بأمين مكتب الشهر العقارى فى حالة إستحقاق رسوم تكميلية على المحرر المشهر إصدار أمر تقدير بها يعلن إلى ذوى الشأن و تجوز المعارضة فيه خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان و إلا أصبح الأمر نهائياً و لما كان النص المشار إليه لم يورد قيدا على إختصاصه فأن أمر التقدير المتظلم منه يكون قد صدر من مختص بأصداره و يكون النعى بأن إختصاص أمين المكتب قاصر على حالة الخلاف على تقدير قيمة العقارات دون الخلاف على مبدأ إستحقاق الرسم على غير أساس .