⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3835 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الأحداث يعد منهيا للخصومة بالنسبة له – على خلاف ظاهره – ذلك بأن محكمة الأحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده فيما لو رفعت إليها ، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون جائزا ، و مستوفيا لشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة على المطعون ضده ، و إذ كان الخطأ الذي أنساق إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى بالنسبة إليه ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة . ولا وجه للقول بتطبيق القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الأحداث بحسبان أن القانون رقم 12 لسنة1996 بإصدار قانون الطفل قد صدر في تاريخ لاحق على تاريخ ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، و أثناء فترة محاكمته ، ذلك بأن الأصل أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات – فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقا للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات ، وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتيه تنظم مرحلة الانتقال . هذا فضلا عن انه لا وجه لإعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات . فإن مجال إعمال تلك القاعدة ، وفقا لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم – يمس في الأصل القواعد الموضوعية ،إما القواعد الإجرائية فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .