الطعن رقم 23531 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعيا بنظر الدعويين الجنائية والمدنية استنادا على انعقاد الاختصاص الحكم في الدعوى الجنائية لمحكمة الجنح المختصة بما مفاده أن الحكم فيها غير منه للخصومة .لما كان ذلك ، و كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959المعدل بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان لا ينبنى على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين ، فإما أن تحكم محكمة الجنح باختصاصها بنظرها و الحكم فيها و بذلك تنتهي الخصومة أمامها ، و إما أن تحكم بعدم اختصاصها فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص. لما كان ما تقدم ، وكان قضاء الحكم المطعون غير منه للخصومة في موضوع الدعوى و لا ينبنى عليه منع السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز مما يتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية في الحكم المطعون فيه مع مصادرة الكفالة .