الطعن رقم 7173 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى الذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 الصادر بتاريخ 2 من يونيو سنة 1994 وعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره قد نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 وأباح في مادته الرابعة إدخال و إخراج النقد المصري وفقا للشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وخلت أحكامه من اى نص يؤثم إخراج أوراق النقد الاجنبى من البلاد ، و كان قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 والذي نشر في الوقائع الرسمية بتاريخ 4 من أغسطس سنة 1994قد نص في المادة 36 منه على السماح بإخراج أوراق النقد الاجنبى وأية أدوات دفع أخرى بالنقد الاجنبى صحبة المغادرين إلى خارج البلاد ،و أجاز في المادة 37 حمل أواق النقد المصري رفق القادمين إلى البلاد والمسافرين منها في حدود ألف جنيه مصري ، وكان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن كان مبلغ من النقد المصري لا يجاوز الألف جنيه وهو ما يسلم في أسباب طعنه ، ومن ثم فقد أضحى الفعل المنسوب إليه بمنأى عن التأثيم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقب الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .و إذن متى كان القانون رقم97 لسنة 1967 الذي كان يجرم الفعل المسن إلى الطاعن ارتكابه قد ألغى بالقانون رقم 38 لسنة 1998الذى صدر قبل الفصل في الدعوى بحكم بات ،فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح الواجب الإتباع . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.