الطعن رقم 5443 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأستاذ ...... المحامى المقرر بالطعن أثبت بتقرير الطعن أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 22/12/1990، بصفته وكيلا عن المحكوم عليه ...... و آخرين بتوكيل عام رقم .....لسنة 1997 ، توثيق ديروط وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه و كان التقرير قد جاء غفلا من بيان أسماء المحكوم عليهم .......و....... و......، فهو و العدم سواء و يتعين عدم قبول الطعن المقدم من المذكور شكلا .