الطعن رقم 1843 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون " لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته . وكان البين من الصورة الرسمية للقرار المطعون فيه الصادرة من نقابة المحامين أن قرار نقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة ، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره ، ويتعين القضاء بإلغائه .