الطعن رقم 4663 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا على المحكمة – و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة – إن هي أخذت بوزن المخدر إذا ما قام به من عهدت غليه النيابة بذلك ، ولو لم يحلف يمينا قبل مباشرة مأموريته ، بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها ، وعنصرا من عناصرها ، وما دام كان مطروحا على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتنفيذ والمناقشة .