الطعن رقم 3586 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعا إلى عذر قهري ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إطراحه الشهادة الطبية – المقدمة من محام الطاعن للتدليل على عذره الذي حال دون حضوره جلسة المعارضة – إلى مطلق القول بأن المحكمة لا تطمئن إليها دون أن يبين فحواها ودليل المحكمة فيما اعتقدته بشأنها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من اجلها رفض الحكم التعويل عليها فإنه يكون معيبا .