⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12770 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-19
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط – لكي تعدل عن حكم أصدرته – أن يكون الحكم ، فيما قضى به ،قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا ، ثم ثبت – من بعد – أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة ،عند نظرها الطعن ، لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، وإذ كان الطاعن لا يجادل ، بل أنه يسلم في طلبه ، بأن سند التوكيل المثبت لصفته في التقرير بالطعن ، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 12 من مارس سنة 1998 ، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل – ولا يشفع له في ذلك ، أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ، ما دام أنه لم يقدم ، مع أوراق الطعن ، حتى تاريخ نظره و الحكم فيه – دليلا رسميا يثبت صفته في التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده ، وذلك لما هو مقرر من إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ، ومن أن التقرير بالطعن بالنقض هو من شأن المحكوم ضده ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضا على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن .لما كان ما تقدم ،فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض .