الطعن رقم 915 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-3-1
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم الخمسى
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تغيير مدة التقادم
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ الرسوم القضائية - التقادم المسقط للرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب النعى أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على أن الرسوم المستحقة على الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الإبتدائية سقطت بالتقادم بمدة ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 37 من القانون المدنى وأنه لا محل لتطبيق المادة 385/2 من القانون المذكور لأنه حكم في المعارضة في أمر تقدير الرسوم بسقوط الحق فيها لا عتبر هذا حكما بالدين حتى يسقط بمدة خمس عشرة سنة. وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما - أن الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 646 سنة 1953، ثانيهما: أنه حكم الدعوى التى استحقت عنها الرسوم بتاريخ 26/12/1960 وأعلن أمر التقدير للمطعون عليه بتاريخ 2/10/1961 فانقطع بذلك التقادم، وإذ عارض المطعون عليه في هذا الأمر وحكم بتاريخ 11/12/1961 بسقوط حه في المعارض لرفعها بعد الميعاد فيصبح أمر التقدير بمثابة حكم ولا يتقادم إلا بمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وهو ما تقضى به المادة 385/2 من القانون المدنى، وإذ لم تنقص هذه المدة حتى تاريخ رفع الدعوى وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الرسوم المستحقة بثلاث سنوات، إنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها، وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنه 1953 على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول "فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 377 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنه 1953 مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم يستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى أو فى القوانين الخاصة و من ثم فإن إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها، ومفاد نص المادة 2/385 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى رقم..... بتاريخ 1960/12/25 وصدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها في 1961/7/2 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 1961/10/2 فعارض فيه وحكم بتاريخ 1961/12/11 بسقوط حقه في المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد، وصار هذا الحكم نهائياً بعدم استئنافه ومن ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائياً وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم في هذه الحالة لم تنقضي حتى تاريخ الشروع في التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية في سنة 1972 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.