الطعن رقم 2048 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقر أن النعي على الحكم عدم إفصاحه عن مصدر أقوال الشاهد الأول من الأوراق التي استند إليها في الإدانة مردودا بأنه ليس في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل في الدعوى مادام له اصل فيها .