الطعن رقم 1619 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة , إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل , ما دام الظاهر من الحكم إن المحكمة محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام عليها الإتهام , و وازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . و كان البين من الحكم المطعون أن أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده , على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات – بما فيه المطواة – إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته – بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص – إلى المطعون ضده وكانت الأسباب التي ساقها الحكم – على النحو المتقدم – من شانها أن تؤدى مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك , وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذي وجد على نصل المطواة المضبوطة مردودا بأن قضاء الحكم – على ما كشف عنه منطوقه – قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده , فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذي وجد عالقا بنصل المطواة المضبوطة .