الطعن رقم 3835 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-8
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة 123 منه على إن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف , كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 و المادة 119 من هذا القانون , و استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل و اقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل , وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه , ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء " . فقد دل بذلك دلالة واضحة قاطعة على اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل . واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل . وكان من المقرر إن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام . و إذ كان الثابت من شهادة ميلاد المطعون ضده أنه من مواليد 10 من مارس سنة 1977 فإنه يكون قد تجاوز سن الخمسة عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة في 18من سبتمبر سنة 1994, وقد أسهم معه في الجريمة المتهم البالغ " ......" والذي رفعت عليه الدعوى الجنائية مع المطعون ضده ,فقد كان على المحكمة أن تمضى في نظر موضوع الدعوى بالنسبة له , أما وقد خالفت هذا النظر و قضت بإحالته إلى محكمة الأحداث فإن حكمها يكون أخطأ صحيح القانون .