الطعن رقم 29342 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الإعادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مراجعة الأوراق إن الطاعن و إن كان قد طلب في المحاكمة الأولى ندب خبير استشاري لإجراء المضاهاة إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئا يتصل بهذا الأمر , أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنه , ومن ثم لا كون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يبد أمامها , ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوص , لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولا و أخيرا إلى المتهم وحده يختار منها – هو أو المدافع عنه – ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى – من بعد – أنه ليس كذلك , ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا وأن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة, ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية.